علي أصغر مرواريد
434
الينابيع الفقهية
ثلث دية الحر ثم يرجع إلى النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد ، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة . ولو قتل المولى عبده كفر وعزر ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف . وفي بعض الروايات : إن اعتاد ذلك قتل به . ولو قتل عبدا لغيره عمدا غرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر ( ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ) ولو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية . ولو قتل العبد حرا قتل به ولا يضمن المولى جنايته لكن ولي الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه وليس لمولاه فكه مع كراهية الولي . ولو جرح حرا كان للمجروح الاقتصاص منه ، فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية وإن قصر أرشها كان له أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه ولو من ثمنه أرش الجناية فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى . ولو قتل العبد عبدا عمدا فالقود لمولاه ، فإن قتل جاز وإن طلب الدية تعلقت برقبة الجاني ، فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه ولا يضمنه مولاه لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية ، وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول ، وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه ولا يضمن مولى القاتل شيئا إذ المولى لا يعقل عبدا . ولو كان القتل خطأ كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بقيمته - ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه وله منه ما يفضل عن قيمة المقتول وليس عليه ما يعوز ، ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة . والمدبر كالقن ، ولو قتل عمدا قتل وإن شاء الولي استرقاقه كان له ، ولو قتل